الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجنين قد يولد لأقل من تسعة أشهر

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم 107746، وقد وضعت بالفعل المرأة التي قد أخطأت معها ولكن تمت الولادة بعد ثمانية أشهر وثلاثة عشر يوما أي بعد حوالي 34 أسبوعا والمعروف أن الولادة تتم بعد 40 أسبوعا وسألتها عن والد الطفل الحقيقي فحاولت التهرب من السؤال أكثر من مرة وأنا أسأل فقط من باب أن يستريح ضميري فأنا أحترق مما اقترفته من ذنب ولم يحرك ذلك ساكنا عندها والآن كلما حاولت الاتصال بى لا أرد عليها ولا يوجد بيننا الآن أي نوع من الاختلاط وأريد أن أعرف هل أنا والد الطفل فعلا أم أن هذه المرأة تتلاعب بي وذلك كي يستريح ضميري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنؤكد لك ما ذكرنا بالفتوى السابقة من أن هذه المرأة ما دامت ذات زوج فإن هذا الطفل ينسب إلى زوجها ولا ينتفي عنه إلا إذا نفاه بلعان، ولا ينسب هذا الطفل إليك بحال.

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

فلا تشغل نفسك بالتفكير في هذا الأمر وعليك بالحرص على ما ينفعك والحذر من كل وسيلة قد تقودك للوقوع في الفاحشة مرة أخرى.

ونوصيك بالابتعاد عن هذه المرأة والحزم في التعامل معها ومع غيرها من النساء الأجنبيات إذا احتجت إلى التعامل معهن، وعليك بالحرص على مصاحبة الأخيار واجتناب مصاحبة الفجار، واعلم أن الطفل قد يولد لستة أشهر؛ كما قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا {الأحقاف:15}.

فإذا أخذت من هذه الأشهر الثلاثين مدة الرضاع وهي الحولان أي أربعة وعشرون شهرا بقيت ستة أشهر هي فترة الحمل ،هكذا استنبط هذا الحكم علي رضي الله عنه من هاتين الآيتين، فليس بلازم أن يكمل الجنين تسعة أشهر، فقد يولد لأقل من ذلك كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني