الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية توزيع الشاة المنذورة لله

السؤال

نذر والدي بأن يذبح شاة لله تعالى عندما يوفقني الله في العمل و هو الآن يريد أن يفي بالنذرفهل ينطبق على النذر ما ينطبق على الأضحية من حيث التوزيع الثلث والثلث والثلث أم توزع كلها لله وفي حاله عدم مقدرتة المادية على شراء شاه لذبحها هل يمكنني مساعدته ماديا أم تكون هناك كفارة ككفارة اليمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النذر يكون على ما نواه به صاحبه فإن كان والدك عند نذره نوى أن يوزع هذه الذبيحة كما توزع الأضحية فإنه يوزعها على ذلك، وإن كان نواها للفقراء والمساكين فإنها تكون لهم دون غيرهم، ولا يجوز لكم الأكل منها، وإذا لم يحدد لها جهة معينة وأطلق النذر، فإن مصرفها كمصرف الصدقة للفقراء والمساكين، ولا يجوز أن تأكلوا منها ، إلا أن تكون العادة جارية في بلدكم بأن الشخص إذا نذر شيئاً ولم يعين له جهة تناوله النذر، فحينئذ يجوز لكم الأكل منها عملا بالعرف، وذهب الشافعية إلى أن نذر المجازاة- وهو أن يلتزم قربة في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بلية- لا يأكل منه صاحبه.

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي لابن حجر الهيتمي: وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ قَطْعًا لِأَنَّهُ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ..

وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين، فإنه لا يأكل منه.

وللمزيد من التفصيل والفائدة انظر الفتويين: 69172، 134549. وما أحيل عليه فيهما.

ولا مانع من مساعدة والدك في الوفاء بنذره كما سبق بيانه في الفتوى: 71587.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني