الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مس الحالف كذبا المصحف بلا طهارة وقوله في نفسه إنه كاذب

السؤال

يا أهل العلم حلفت على المصحف وأنا كاذبة، ولكن بدون وضوء أي كنت بلا طهارة، وكنت أقول في نفسي إني أقول الكذب عندما كنت أحلف، هل حلفاني باطل لأني كنت بدون وضوء، وكنت أقول في قلبي إني كاذبة. أرجوكم أرجوكم أرجوكم أكاد أجن، وأنا تبت توبة نصوحا، أصلي، وأقرأ القرآن، وأعمل خيرا، وأستغفر، وأدعو. ساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت فيما فعلت مرتين، أعظمهما حلفك بالله كاذبة، وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم والعياذ بالله، ويجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الحلف به كذبا، وإن كانت يمينك قد ترتب عليها أخذ حق أحد، فالواجب رد الحق لمستحقه، ولا تتم التوبة إلا بذلك.

والأحوط أن تكفري عن هذه اليمين الغموس كفارة يمين خروجا من الخلاف. وانظري الفتاوى التالية : 128684, 36458, 72278.

وأخطأت أيضا حين مسست المصحف على غير طهارة. وانظري الفتوى رقم : 147643. وما أحيل عليه فيها.

ومس المصحف على غير طهارة لا يقتضي بطلان يمينك بل هو موجب لزيادة الإثم، ولا أثر لكونك كنت تقولين في نفسك إنك كاذبة في إسقاط التبعة عنك؛ بل لا بد لك مما ذكرنا من التوبة النصوح المستوفية لشروطها ومنها رد الحق لمستحقه، والعزم على عدم معاودة هذا الذنب مرة أخرى مع الندم على فعله، ولا شك في أن الإكثار من الحسنات مما يرجى به مغفرة الله تعالى كما قال عز وجل : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود:114}.

فأقبلي على طاعة الله، ولا تقنطي من رحمته، وتوبي إليه توبة صادقة، وثقي بأنه تعالى سيقبل توبتك إذا وقعت على وجهها مستوفية لشروطها كما قال تعالى : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.

وهذا الذي قلناه كله فيما إذا كان الكذب لغير ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إليه، ولم يمكن التوصل للمقصود إلا به، وإلا فإنه جائز، وكذا الحلف عليه، والأفضل التورية. وقد بينا هذا مفصلا من قبل. فراجعي الفتوى رقم : 7432. والفتوى رقم : 154259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني