الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القسم بالله والحلف بالله معناهما واحد

السؤال

هل يوجد فرق بين القسم بالله والحلف بالله؟ وإذا وجد فرق، فما هي كفارة القسم بالله ولو كان القسم على فعل معصية كالعادة السرية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القسم والحلف بمعنى واحد، وكلاهما عبارة عن اليمين، فلا فرق بين القسم بالله والحلف به؛ جاء في صحاح الجوهري: حَلَفَ أي أقسم، وَالْقَسَمُ بِفَتْحَتَيْنِ الْيَمِينُ.
وجاء في الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر المالكي.. وإن قال: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله، أو أحلف بالله أو أقسمت بالله، أو شهدت، أو عزمت، أو حلفت، في ذلك كله بالله، فلا خلاف أنها يمين.

وكفارة القسم بالله إن حنث فيها هي كفارة اليمين المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.

وراجع الفتوى رقم: 2022.

والحلف على فعل المعصية لا يجوز، ويجب على الحالف تركها والتكفير عن يمينه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وإن حلف المكلف بالله، ليفعلن معصية فليكفر وجوبا عن يمينه، ولا يجوز له أن يفعل ذلك المحلوف عليه.

وجاء في الموسوعة الفقهية: واليمين على فعل معصية أو ترك واجب كوالله لأسرقن الليلة أو لا أصلي الظهر اليوم، يحرم البر فيها، ويجب الحنث في ذلك أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني