الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيان جواز تطويل الخطبة للحاجة

السؤال

معلوم أن خطبة الجمعة يجب أن تكون قصيرة ومن العلماء من قال أن لا تزيد على ثلث ساعة، لكن حالنا هنا في الغرب لا دروس تقام، والسبب عدم حضور الناس، ولا تواصل بين الإمام والناس إلا من خلال يوم الجمعة، ويجب على الإمام أن يعلم الناس دينهم من خلال الجمعة كل دينهم، والمصيبة الأكبر أن المغاربة لا يتكلمون ولا يفهمون لغة القرآن فالإمام يقرأ النص بالعربية الفصحى ثم يفسر ما قال بالدارجة أي لغة المغاربة، وإلا لن يستفيد إلا القليل جدا جدا، فما هو الضابط في هذه الحالة بالنسبة للوقت، ونتمنى أن تذكروا لنا مثلا للوقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فتقصير خطبة الجمعة مستحب في قول أكثر أهل العلم وليس واجبا حتى نُقِلَ الاتفاق على هذا الاستحباب، جاء في الموسوعة الفقهية: يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ طُول صَلاَةِ الرَّجُل وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ فِي فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ.

وقال ابن قدامة في المغني: وَيُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ الْخُطْبَةِ؛ لِمَا رَوَى عَمَّارٌ قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: الْقَصْر وَالطُّول من الْأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ، فَالْمُرَادُ بِإِقْصَارِ الْخُطْبَةِ إقْصَارُهَا عن الصَّلَاةِ، وَبِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ إطَالَتُهَا على الْخُطْبَةِ. اهــ
وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوب تقصيرها حيث قال في المحلى: ولا تجوز إطالة الخطبة. اهــ .

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فقد دلت السنة جواز تطويل الخطبة للحاجة كما فصلناه في الفتوى رقم: 145611، عن حكم تطويل الخطبة للحاجة، فإذا رأيتم أن ثم حاجة إلى التطويل فلا حرج، وليكن تطويلا لا يشق على المصلين وتحصل به الفائدة، وانظر الفتوى المشار إليها ففيها ما يغني عن الإعادة هنا.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني