الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحايل بالفواتير الوهمية للادخار من المبلغ المحدد من الشركة للطعام والشراب

السؤال

الشركة التي أعمل لديها أرسلتني للعمل لمدة قصيرة إلى بلد أجنبي؛ لاكتساب بعض الخبرة، ثم العودة مرةً أخرى، ولكنها اتبعت نظاما مختلفا لتحاسبني به عن النظام التي كانت تحاسبني به عندما كنت في بلدي، وتعطيني مبلغا ماليا معينا للطعام والشراب شهرياً، ومبلغا للسكن فقط، ومبلغا لاحتياجاتي الشخصية يعتبر راتبي الشخصي الذي يمكن الادخار منه، فإذا صرفت المبلغ المخصص للطعام والشراب كاملاً على الطعام والشراب فقط، فلا مشكلة في ذلك، وإذا صرفت جزءا من المبلغ، فإن المتبقي يعود لهم، ولا يمكنني الادخار منه طبقاً لقواعد الشركة، وفي جميع الحالات يجب إرسال جميع فواتير الطعام والشراب شهرياً لهم لكي يعلموا المبلغ المصروف على طعامي في هذا الشهر، ويأخذون المتبقي من المبلغ مني... وقليل من زملائي من يأخذ فواتير الطعام من أهل البلد الأجنبي الذي أعيش به حالياً، ويحاسبون الشركة عليها ويدخرون هم هذا المبلغ، فبالتالي يدخرون جزءا من المبلغ المالي المخصص للطعام والشراب بجانب راتبهم الضعيف، فما حكم الدين في ذلك؟
علماً بأنه لا يمكننا استخدام المبلغ المالي المخصص للطعام والشراب في الاحتياجات الشخصية للفرد، وبالتالي يصعب ادخار المبلغ المالي القليل، المخصص للراتب كاملاً.
وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادامت قواعد الشركة تقضي بأن تسترد المبلغ المتبقي بعد النفقات الحقيقية للطعام والشراب والسكن، فلا يجوز الادخار منه، والتحايل على ذلك بفواتير وهمية، وإلا كان أكلا للمال بالباطل، وتضييعا للأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني