الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقديم عروض أسعار تنافسية لشركة لتفسخ التعاقد مع عملاء سابقين

السؤال

أعمل في شركة اتصالات ويطلب منا الذهاب إلى عملاء الشركات المنافسة لإقناعهم بأن يشتروا الخدمات منا ويتركوا الشركات الأخرى بحيث نعطيهم أسعارا أقل من الشركة الأخرى ونعدهم بجودة أفضل، فهل يعتبر هذا من البيع على بيعة أخيك؟.
السؤال الثاني: نقدم للشركات هدايا قيمة مختلفة، وفي بعض الأحيان هناك أشخاص يطلبون هدايا خاصة بهم دون علم الشركة التي يعملون بها، فهل هذه الهدايا نوع من الرشوة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تعلم أن هؤلاء عملاء بالفعل لدى شركة أخرى منافسة، وأن بينهم وبين هذه الشركة عقد إجارة لهذه المنفعة، فتعمد الذهاب إليهم لإقناعهم بترك هذه الشركة وفسخ العقد معها والتعاقد مع شركتك، يدخل في معنى البيع على بيع أخيه، لأن الإجارة بيع منفعة، وكذلك إذا ما انتهت مدة العقد، أو كان مشاهرةً، وركن الطرفان إلى تجديده، بل حتى إذا لم يتم العقد ولكن حصل الركون والتراضي بين الطرفين، فهذا يكفي للمنع من إفساد ما تراضيا عليه، ولو لم يكن ملزما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل: ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقرا في دار أو حانوت أو مزدرع، وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية، فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه. اهـ.

ونقل عنه ابن مفلح في النكت والفوائد على مشكل المحرر أنه ـ نعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قال: وأما استيامه على سوم أخيه فكخطبته على خطبة أخيه، يُفرَّق فيه بين الركون وعدمه، ولهذا جاز بيع المزايدة، لأن البائع طلب المزايدة فلم يركن، بل رده، ولو لم يجب برد ولا قبول، ففيه وجهان، لكن بيع المزايدة ظاهر فيما إذا كانت السلعة أو المنفعة بين البائع أو المؤجر، فأما المستأجر لحانوت وفي رأس الحول إن لم يزد عليه أحد وإلا أجره المالك، فهذا ليس مثل بيع المزايدة، فإن المالك لم يطلب ولم يزد... وقال: استئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراض أخيه، واتهابه على اتهاب أخيه، مثل شرائه على شراء أخيه، وكذا اقتراضه في الديوان، وطلبه العمل في الولايات، ونحو ذلك. اهـ.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 17242، 140156، 174625.

ونعتذر عن الجواب على السؤال الثاني، عملا بسياسة الموقع في الجواب على السؤال الأول فقط من الأسئلة المتعددة في الفتوى الواحدة، وعلى أية حال، فيمكنك أن تراجع في جوابه الفتويين رقم: 74512، ورقم: 112296.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني