الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجراحة التجميلية.. الجائز والممنوع

السؤال

منذ سنتين تقريبا بدأ يظهر عندي بروز في جبهتي في منطقة السجود، فعملت أشعة وذهبت إلى الطبيب فقال لي إنه مجرد عظم زائد وتمكن إزالته جراحيا بسهولة، فما حكم إجراء تلك العملية، مع العلم أنها ستشوهني كثيرا، والكثير من الناس يعتقدون أنه ورم في جبهتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز إجراء هذه العملية، لأنها من باب العلاج، وهو مباح، ولكن ينبغي أن يقتصر في ذلك على إزالة هذا العيب وإعادة الجبهة إلى خلقتها التي كانت عليها، بحيث لا يكون القصد من ذلك طلب تحسين الجبهة زيادة عما كانت عليه، فإن هذا لا يسمى علاجا.

جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

1ـ يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

أـ إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {التين:4}.

ب ـ إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

ج ـ إصلاح العيوب الخَلقية مثل: الشفة المشقوقة ـ الأرنبية ـ واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع، والأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

دـ إصلاح العيوب الطارئة ـ المكتسبة ـ من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه خاصة للمرأة.

هـ ـ إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.

2ـ لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعاً للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 17718، ورقم: 147495.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني