الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أودع المتوفى مبلغًا في حساب أمّه وأذن لها في التصرف فيه وأوصى بالباقي لها، فما الحكم؟

السؤال

أخي المتوفى ـ رحمة الله عليه ـ أمرني أن أعطي كل شيء يملكه لأمي، وكان يملك مبلغًا بسيطًا أقل من 10 آلاف فقط، فهل تعتبر هبة؟ وهو في حياته كان قد وضعها في حسابها، وقال: إذا احتجت شيئًا فاصرفي منها؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول أخيك لك أن تعطي أمه كل شيء يملكه بعد موته يعتبر وصية، والوصية بأكثر من الثلث، أو للوارث لا تصح، إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي، والدارقطني، وزاد: إلا إن يشاء الورثة ـ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.

وأما ما أخذته الأم من مال ابنها الذي أودعه في حسابها، وأذن لها في التصرف فيه، والأخذ منه، فلا حرج عليه فيما أخذته منه قبل موته.

وأما ما بقي من ذلك المال في الحساب بعد موته، فإنه يضم إلى تركته.

وإذا رضي جميع ورثة الأخ المتوفى بدفع جميع ما ترك لأمه، وكانوا راشدين بالغين، فلا حرج في ذلك، وإلا فليس لها سوى نصيبها المقدر لها شرعًا من التركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني