الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وستة أبناء وست بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
(ابن ابن) العدد 9
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(بنت ابن) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
لدي استفسار عن ميراث والدي وجزاكم الله خيراً.
تزوج والدي 3 زوجات. الزوجة الأولى توفيت- رحمها الله- والثانية طلقها والدي، ثم توفي الوالد، والثالثة على ذمته، وترك والدي أرضا زراعية بمساحة 36 هكتارا، ولكن لم تزرع إلى الآن، ولديه 12 ابنا من الزوجات الثلاث. 6 ذكور، و6 إناث، والزوجة الثالثة على قيد الحياة إلى الآن.
فكيف يتم تقسيم الأرض الزراعية للجميع من غير بيعها!؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلم تبين لنا أخي السائل هل الزوجة الأولى توفيت في حياة والدك أم بعده، كما لم تبين لنا أيضا هل طلق زوجته الثانية في مرضه المخوف أم لا؟ ومعرفة هذا له تأثير في الجواب، ونحن سنبني جوابنا على أن زوجته الأولى ماتت قبله، وأنه طلق زوجته الثانية في غير مرض مخوف.

فنقول: إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء الستة، والبنات الست، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبنتي الابن، ولا لأبناء الابن؛ لأنهم جميعا محجوبون بالابن الأعلى منهم، حجب حرمان.

جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ .. اهـ.

فتقسم التركة -ومنها الأرض الزراعية- على مائة وأربعة وأربعين سهما، للزوجة ثمنها، ثمانية عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وحيث إن مساحة الأرض الزراعية ست وثلاثون هكتارا، فإن نصيب الزوجة أربعة هكتارات ونصف، وبما أن الهكتار يساوي عشرة آلاف متر، فيكون نصيبها خمسة وأربعين ألف متر، ولكل ابن ثلاثة هكتارات ونصف، أي خمسة وثلاثون ألف متر، ولكل بنت هكتاران إلا ربعا، أي سبعة عشر ألفا وخمسمائة متر، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 18 144 360000 متر/ 144=2500 متر
زوجة 1 18 45000 متر

6 أبناء

6 بنات

7

84

42

210000 لكل ابن 35000 متر

105000 لكل بنت 17500 متر

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني