الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المحجوز في البنك

السؤال

لدي حساب بنكي فيه حوالي 8000 يورو، لكن هذا الحساب للطلاب، ولا يمكنني إلا سحب أو صرف 700 يورو في الشهر.
فهل إذا بلغ نصاب الزكاة، وحال عليه الحول. هل يجب علي أن أدفع من المال الموجود في الحساب أيضا، مع أني كما قلت لا أستطيع استخدام إلا 700 في الشهر، ولا أستطيع أخذ أكثر منها إلا للشهر الذي بعده، يعني تقريباً لا أملك ما هو موجود في الحساب، إنما هي مثل الوديعة يضعها أبي كل عام، وآخذ منها 700 كل شهر؟
وما هو القول الراجح في مسألة إذا بلغ نصاب الفضة، ولم يبلغ نصاب الذهب.
هل أدفع لو بلغ النصاب بأحدهما دون الآخر، أم على الذهب مطلقاً؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال الموجود في الحساب مملوكا لك حقيقة، إلا أنك غير قادرعلى التصرف فيه بالسحب مثلا، فلا تجب عليك زكاته الآن, وإنما تزكيه بعد قبضه لسنة واحدة.

يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب، متحدثا عن مال القُصّر المودع في البنك: فمالُ هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه، ولا يتمكنون من استخراجه من البنك، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم، فهو كالدين على المعسر، فإذا قبضوه من البنك، فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة. اهـ.

وقال بعض أهل العلم تزكيه عن جميع السنين الماضية, وهذا القول أقرب للاحتياط, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 29749

وأما بخصوص المبلغ الذي تستطيع سحبه، فهو جزء من ذلك المال، فما صرفته منه قبل حولان الحول، فلا زكاة فيه، وما تم عليه حول أصله وهو موجود لم يصرف، فإنه يحسب من المال ويزكى معه حسبما سبق.

وأما مسألة تقدير النصاب بالذهب, أو الفضة, فالمرجح عندنا أن التقدير يكون بأقل النصابين (الفضة الآن) وهذا هو الذي عليه قرارُ مجمع الفقه الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء, وراجع الفتوى رقم: 323302, والفتوى رقم: 334966.

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم من الفضة ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر "اثنان ونصف في المائة"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني