الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البائع الأول ظالم لا حق له عندك

السؤال

اشتريت سيارة مستعملة من صديق لي، وتم البيع وأعطيته نقوده وأخذت السيارة، وأخبرني ـ وأنا أثق به ـ أنها باسم فلان من ولاية أخرى في البلاد، الذي باعها إلى البائع الأول الذي بدوره باعها للبائع الثاني، والذي بدوره باعها لصديقي، فالبائع الأول سيحول السيارة باسمه، ومن ثم سيأتي ويحولها باسمي، هذا ما أخبرني به، وبعد أكثر من شهر وأنا أنتظر جعلها باسمي، جاء البائع الأول وأخذ نسخة من الوثائق ليحول السيارة باسمه، وأعطيته رقم هاتفي لنضرب موعدا بعدما تحول السيارة باسمه، ليحولها باسمي، وبعد أن حولها باسمه، هاتفني وفاجأني بأنه يريد أن أرجع له السيارة، فقلت لماذا؟ إنها سيارتي، فقال إن البائع الثاني لم يكمل سدادها وأنا في هذه الحالة لن أحولها باسمك حتى أسترد المبلغ المتبقي، فوصفته بالظالم لي وقلت ما شأني بالموضوع، فقال هذا هو الأمر، إن أردت أن أحولها باسمك فأوجد لي حلا، وإلا فسأقدم شكوى للشرطة وستأتي وتسترد لي السيارة عنوة، فذهبت إلى صديقي وأخبرته بالموضوع فقال لا علم لي به، ثم اتصلت بالبائع الثاني فقال إن البائع الأول أخذ مني مبلغا حيث كنت معه شريكا، فخانني، فصحت في وجهه وما شأني بكم؟ فهل أنا مظلوم في هذه القضية، وهل أنا ضامن للبائع الأول في استرداد نقوده، فقد أخذ السيارة مني بشكوى، وهو يريد أحد الحلين: إما أن أضمن له رجوع نقوده أو يبيع السيارة وأتقاسم معه الخسارة على أحسن تقدير؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق للبائع الأول فيما فعل، وهو ظالم بأخذه للسيارة، ولو أخذ منك شيئا بسبب ذلك، فإنما يأخذه بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة: 188}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.... الحديث رواه مسلم وغيره.

فليتق الله وليكف عن ظلمه لك، وإن كان له حق على شريكه فليطالبه به وليسلك السبل المشروعة للوصول إلى حقه ولا يظلم غيره، فلا جرم له فيما حل به، قال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني