الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام زكاة مكافأة نهاية الخدمة

السؤال

لدي مستحقات بالشركة التي كنت أعمل بها؛ عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة، ورواتبي المتأخرة، وتم إصدار شيك لي منذ خمسة شهور، ولكن غير قابل للصرف لحين توفر سيولة بالشركة وغير معلوم متى سيحدث ذلك.
فهل علي زكاة قيمة هذا الشيك الآن أم عندما أقبضه أم عندما أقبضه ويحول عليه الحول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي يعطى للموظف عند نهاية خدمته يختلف الحكم في زكاته بناء على حقيقة هذه المعاملة التي تختلف من بلد إلى بلد، ومن شركة لأخرى؛ فإن كان هذا المال مملوكا لمحل عمله ويوهب له بعد نهاية خدمته، وليس مستقطعا من راتبه، فإنه هنا يزكيه بعد حولان الحول على استلامه إذا توفرت فيه شروط الزكاة؛ لأنه مال جديد لتوه دخل في ملكه.

وإن كان هذا المال يستقطع من مرتبه الشهري طوال فترة عمله: فإن كان تركه عندهم مبني على اختيار الموظف ويستطيع سحبه منهم متى ما أراد، فإنه هنا يزكيه كلما حال عليه الحول إذا توفرت فيه شروط الزكاة، ويجوز له تأخير إخراج زكاته إلى أن يقبض هذا المال، ويزكيه لما سبق من أعوام.

وإن كان مجبرا على أن يبقي المال عندهم حتى تنتهي خدمة الموظف عندهم، فإنه يصبح مشابها للمال المغصوب ولدين المماطل أو المعسر: فلا زكاة عليه في هذه الحالة حتى يستقر في ملكه، ويستطيع التصرف فيه، والأحوط له أن يزكيه لسنة واحدة بعد أن يستلمه .

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة، وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة. انتهى

وينظر للفائدة الفتاوى التالية : 68290، 18241، 304195.

و الله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني