الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بقاء المرأة مع رجل يقع في المحرمات بسبب السحر

السؤال

تبين لابنتي أن زوجها يخونها مع من هو مسؤول عليهم في عمله، ولم ينكر، وادّعى أنه فعل ما فعل بتأثير السحر، فلم يعد يصلي، وحبس عنها، واشترطت عليه ابنتي أن يغيّر عمله؛ لأنه قد يتعرض مرة أخرى، كما تعرض له هذه المرة؛ فماطل؛ بحجة أن من الصعب وجود عمل بسهولة، والراتب الذي يحصل عليه الآن، وهو لا يبيت في بيته إلا ليالي قليلة من الأسبوع، بعكس ما تم الاتفاق عليه عندما جاء خاطبًا لها.
زوجناه ابنتنا الوحيدة، وأعنّاه في وليمة العرس، بل أسكناه في شقة لنا لم يحلم بها في حياته؛ ليخوننا نحن الذين وثقنا به، بعد أن خان ربه.
لا ندري كيف نتصرف معه، بعد أن نزل إلى هذا المستوى من الحضيض.
ابنتي جميلة، وطبيبة، وثرية، وذات دين وأخلاق عالية، وهذا الأهم، ولا أزكيها؛ لأنني والدتها، بل أهله يعتبرونها لؤلؤة، ولم يصدقوا أنفسهم أنها تكون من نصيبه، ولما أخبرتهم بما فعل، أعادوا سببه إلى عين الحسّاد، وقالت لها شقيقته: نحن عايناكم؛ لأنك فريدة من نوعك، فماذا نعمل؟ أفيدونا -جزاكم الله عنا خير الجزاء-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان صحيحًا أنّ الرجل يقع في المحرمات بسبب السحر الذي يسلبه إرادته بالكلية، فهو معذور في هذه الحال، وينبغي عليكم أن تسعوا في معالجته من هذا السحر بالطرق المشروعة.

وأمّا إن كان مسؤولًا عن أفعاله، فالواجب الإنكار عليه وقوعه في تلك المحرمات، ومطالبته بالتوبة منها، ولا سيما ترك الصلاة؛ فإنه من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، فإن تاب واستقام، فهذا خير، وإلا فالأولى لزوجته في هذه الحال أن تفارقه بطلاق، أو خلع، قال المرداوي الحنبلي -رحمه الله-: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. اهـ.

وعلى كل حال؛ فإنه ينبغي المحافظة على الأذكار المسنونة، والرقى المشروعة من العين ونحوها، وراجعي الفتويين: 2244، 10981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني