الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أربع بنات وأختين شقيقتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا بناته الأربع وأختيه الشقيقتين، فإن لبناته الثلثين فرضًا - بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي للأختين الشقيقتين ـ تعصيبًا: بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي، قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

فتُقْسَمُ التركة على ستة أسهم، للبنات الأربع ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 3 * 2 6
4 بنات 2 4
أختان شقيقتان 1 2

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني