الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقديم الموظف عقد إيجار بأعلى من القيمة الفعلية ليحافظ على حقه في بدل السكن

السؤال

موظف يصرف بدل سكن طبقًا لقانون العمل المتبع، ثم بعد فترة قرر صاحب العمل فجأة أنه سيصرف بدل السكن، أو قيمة الإيجار، أيهما أقل، وطلب صورة من عقد الإيجار، ولأني أستفيد من الفرق بين بدل السكن الذي أستحقه، وقيمة الإيجار، قدمت له صورة بأعلى من قيمة الإيجار الفعلية؛ حتى أحافظ على حقي في بدل السكن، وكلامه هذا يطبقه على بعض الموظفين دون المديرين، وأنا غير راض عن فعله هذا؛ لذلك أردت أن أحافظ على حقي في بدل السكن الذي نص عليه قانون العمل، فهل ما فعلته حرام، والمبالغ التي حصلت عليها حرام؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان تصرف صاحب العمل مخالفًا لقانون العمل الذي يحتج به السائل، فالمرجع عند الاختلاف إليه، فإذا كان القانون لا يُملّك الموظف هذا البدل، وإنما يضع قيمة تقديرية لأجرة السكن كحد أعلى، يحق للموظف أن يستوفيه كاملًا، فإن نقصت الأجرة الفعلية عن ذلك، لم يستحق الموظف إلا الأجرة، فلا حق للموظف فيما زاد عليها، ومن حق صاحب العمل حينئذ أن يطلب صورة من عقد الإيجار.

وفي هذه الحال؛ لا يجوز للسائل أن يقدم لجهة عمله صورة بأعلى من قيمة الأجرة الفعلية، فإن فعل؛ فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يصحح الوضع، ويرد الزائد لجهة عمله.

وإن كان القانون بعكس ذلك، وتصرف صاحب العمل مخالفًا له، فليطالب العامل بحقه عن طريق الجهات المختصة القائمة على تطبيق هذا القانون، وفصل الخصومات فيه، ولا يعمد إلى الكذب والتزوير في عقد الإجارة، وصولًا إلى ما يدعي أنه حق له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني