الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم أن يبيَّن للمشتري بلد صنع الدواء إذا تفاوتت البلدان؟

السؤال

أنا أشتري دواء مستوردًا من المخازن، وأبيعه للصيدليات، وهناك أدويه لها نفس الاسم التجاري، ولكنها إنتاج أكثر من بلد؛ فمثلًا دواء اسمه: x، إنتاج إنجلترا، أو الصين، أو كندا، ويختلف السعر بالنسبة لي في الشراء، ومكسب دواء الصين عادة يكون أكبر؛ لأن سعره أقل، فهل يجب إبلاغ الصيدلي أنه صيني؟ مع العلم أنه يحوي نفس المادة الفعالة، ونفس الشكل، ونفس كل شيء، وهل أعتبر أنه مستورد مثل غيره، وأستفيد الربح الأكبر دون إبلاغ الصيدلي؟ وإذا كانت الإجابة أنه لا بد من إبلاغ الصيدلي، فماذا أفعل فيما مضى أو سبق بيعه -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه وإن كانت منتجات هذه البلدان تحمل الاسم نفسه، والمادة الفعالة، والشكل! فإنه لا يخفى تفاوت الجودة، وكلفة الإنتاج، وغير ذلك، مما يترتب عليه تفاوت السعر، ورغبة الناس في المنتج؛ ومن ثم فإذا لم يكن المشتري الصيدلي على علم بحقيقة المنتج، فيلزمك البيان، وإلا كان هذا من الغش المحرم، الذي يثبت للمشتري الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، قال ابن العربي في القبس شرح موطأ مالك بن أنس: الغش حرام باتفاق، وإذا وقع واطلع عليه المشتري، فإنه بالخيار بين أن يتحمله، أو يرد البيع. والضابط لذلك أنه متى كان المنع لحق الله تعبدًا، فسخ البيع إجماعًا، ومتى ما كان لحق الآدمي، كالعيب، والغش، فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله، ولحق الآدمي، فعند كافة العلماء أنه يفسخ. اهـ.

وعلى ذلك؛ فقد أخطأ السائل في ما كان يفعل، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يستحل من الصيادلة الذين تعامل معهم، فإن أحلوه، وإلا ترادوا البيع، أو دفع لهم فرق الثمن بين هذه الأنواع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من باع مغشوشًا، لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه، إن تعذر رده، مثل من يبيع معيبًا مغشوشًا بعشرة، وقيمته لو كان سالمًا عشرة، وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين، إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه، تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني