الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رد المال المدفوع كرشوة

السؤال

فضيلة الشيخ: لدي سؤال. جزاكم الله خيرا.
كنت قد عملت في شركة منذ حوالي 15 سنة، وقبلت عمولة من مقاول لقاء إعطائه بعض الأعمال، وأدركت ذنبي بعدها بأشهر قليلة، وندمت ندما شديدا، وبكيت بحرقة، وتبت إلى الله توبة نصوحا، وتصدقت بقدر ما استطعت، عسى الله أن يعفو عني، وما زلت -والحمد لله- من المتصدقين، ولكني لم أتجرأ على إعادة المال إلى الشركة خوفاً من المُساءلة القانونية في ذلك الوقت، وإلى الآن ضميري يعذبني.
أرجو إفادتي بما علي أن أفعل كي أطهر مالي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقاول أعطاك هذا المال لتحابيه بإعطائه بعض الأعمال -وهذا هو الظاهر- فهذا المال رشوة محرمة، ولا يرد إلى الشركة، وقد اختلف العلماء في حكم رد المال المدفوع كعوض لمنفعة محرمة، والراجح عندنا أنّ هذا المال لا يرد للمقاول، ولكن يصرف في وجوه الخير.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أخذك هذا المبلغ حرام؛ لأنه في حكم الرشوة، والرشوة محرمة، ولا يعتبر هدية من المقاول لك؛ لأنه لولا الإشراف ما أعطاك، ولا بمقابل عمل له؛ لأنك لم تعمل ما يساويه، وعليك أن تنفق هذا المبلغ في وجوه الخير، ولو في فترات، ولا ترده للمقاول؛ لأنه مسيء بدفعه ولو أتقن عمله، فليس حقا لكل منكما. اهـ

وراجع الفتوى رقم: 64384. وراجع الفتوى رقم: 59771، والفتوى رقم: 272065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني