الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها ضعيف جنسيا ولا يهتم بها... الحلول المناسبة

السؤال

أنا فتاة عمري 23 سنة، متزوجة منذ أربعة أسابيع، لكن لا أزال بكراً.
من أول أيام زواجي، شعرت بشيء غريب بزوجي، فلا ألاحظ أنه مهتم بي كما يهتم العروسان ببعضهما، ولا أراه يجلس معي، حتى إنه يتجنب ذلك، ويحاول الانشغال عني بالجوال، والتلفاز، والتصوير ....
تطورت مشكلتي حتى صرت أكرهه، أشعر أنه لا يعطيني حقي كأنثى، لا اهتمام، لا جلوس، ولا حوارات. أشعر كأنه تزوج لأجل أن يقال تزوج، لا أشعر بالمتعة معه.
اتصلت باستشارية أسرية، وجلست معي جلسة ودية، وأخبرتها عن كل شيء بكل صراحة، وبأدق التفاصيل، وكانت المفاجأة الكبرى لي (زوجي ضعيف جنسيا) آسفة على التصريح بهذا.
سؤالي الآن: ماذا علي أن أفعل؟ هل يحق لي الطلاق؟ وماهي حقوقي عليه؟
والله بي حرقة شديدة. كيف أنه فرط بشبابي، وبعزتي وعفتي، حسبي الله ونعم الوكيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، كما قال الرب تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

ومن المعاشرة بالمعروف: ملاطفة الزوجة والاهتمام بها، وإشباع الجانب العاطفي فيها، إلى غير ذلك مما يمكن أن يدخل تحت هذا الوصف، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 118838، والفتوى رقم: 134877.

والضعف الجنسي لا يمنع من فعل مثل هذه الأشياء.

وهذا الضعف الجنسي قد يكون أمرا طارئا على زوجك بسبب نفسي، أو بأمر غير عادي من سحر أو نحوه، فأحسني به الظن، وأكثري من الدعاء له بالشفاء، وأرشديه إلى البحث عن سبيل للتداوي، وأن يرقي نفسه بالرقية الشرعية.

ثم إن الضعف الجنسي ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، ما لم يصل إلى حد العنة، وهي العجز عن إيلاج الذكر، وليس للمرأة الحق في طلب الطلاق بسببه. بل لو كان عنينا، فإن جمهور العلماء على أنه يؤجل سنة كاملة للتداوي.

جاء في المغني لابن قدامة: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها، خيرت في المقام معه، أو فراقه، فإن اختارت فراقه، كان ذلك فسخاً بلا طلاق. اهـ.

ولمعرفة ما يترتب على ثبوت العنة، وفسخ الزواج بسببها، يمكن مطالعة الفتوى رقم: 175557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني