الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يقول لزوجته: سأطلقك، أنت حرام عليّ، أنا طلقتك، لماذا أنت هنا

السؤال

أبي كثير الخصومة مع أمي؛ حيث طردها من البيت أكثر من أربعين مرة، ثم يرجعها. ولكن في السنوات الأخيرة بدأ يتلفظ بألفاظ الطلاق مثل سأطلقك، أنت حرام عليّ، أنا طلقتك، لماذا أنت هنا، وهكذا. ولكن أمي كانت تذهب في بعض الأحيان لأسباب أخرى.
وسؤالي: كيف هي حالة أمي شرعا؟ هل هي طالق؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تكون أمك طالقا بمجرد قول أبيك: سأطلقك، أو أنت حرام علي، فاللفظ الأول من قبيل الوعد بالطلاق، فلا يقع به الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 155171، واللفظ الثاني يرجع فيه إلى النية؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 14259. ويبقى النظر في قوله:" أنا طلقتك، لماذا أنت هنا " فقد يكون قصد به إنشاء طلاق، فإذا كان الأمر كذلك فهو لفظ صريح يقع به الطلاق، أو يكون قد أخبر به عما نواه في صيغة التحريم التي أطلقها، وأنه أراد تطليقها، فإليه المرجع في تحديد نيته.

ومن المشكل جدا تساهل أبيك في التلفظ بالطلاق، وعدم المبالاة في ذلك، فقد يؤدي به إلى البينونة الكبرى بحيث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فينبغي أن ينصح بأن يتقي الله في نفسه، ويسأل أهل العلم إن كان هنالك ما يقتضي أن يسألهم في ألفاظ الطلاق التي يتلفظ بها. ولينصح أيضا بأن يحسن عشرة زوجته، فقد أمره الله بذلك في كتابه، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}. وفي معنى المعاشرة بالمعروف تراجع الفتوى رقم: 134877، والفتوى رقم: 206137. وكثرة خصومته مع زوجته وطرده إياها من البيت يتنافى مع المعاشرة بالمعروف.

ونوصي بالدعاء لهما بأن يصلح الله من حالهما. ويجب على الأولاد أن يكونوا على حذر من أن تكون تصرفات الوالد هذه دافعة لهم إلى الوقوع معه فيما يؤدي للعقوق، فمن حق الوالد - أبًا كان أم أمًّا - أن يبره أولاده ويحسنوا إليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 317761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني